دعوى مطالبة بأتعاب محاماة دفعت من قبل المدعي للدفاع عنه في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670284073
- رقم الحكم
- 4630275429
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأتعاب محاماة دفعت من قبل المدعي للدفاع عنه في دعوى سابقة رفعها المدعى عليه. - انتهت المحكمة برفض دعوى الأتعاب لعدم توفر شروط التعويض من مماطلة أو تعسف من المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٤٠٧٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) الرياضية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ضمّنها: (احوجت (شركة (...) الرياضية شركة شخص واحد) للتعاقد مع محامي لتمثيلها في القضية الأصلية مقابل ما قيمته (١٥,٠٠٠) ريال وفي ضوء ما انتهت عليه المحكمة المختصة في صك الحكم بأن (...) لم يقدم ما يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة مما رأت الدائرة الموقرة عدم وجود بينة موصلة (لـ(...)) في دعواه وعليه حكمت برفض الدعوى. وبما أنه ثبت اضطرار (شركة (...) الرياضية) لتعاقد مع محامي لدفاع عنها في الدعوى الأصلية وبيان عدم صحة دعوى (...) وحيث ثبت للدائرة الموقرة صحت دفوع محامي(شركة شركة (...) الرياضية) وانتهت القضية برفض الدعوى لعدم وجود بينة موصلة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية