دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بناءً على عقد نسبة (10%) من المبلغ المحكوم به في دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670367702
- رقم الحكم
- 4630342486
- التاريخ الهجري
- 24 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بناءً على عقد نسبة (10%) من المبلغ المحكوم به في دعوى سابقة. - ثبت للمحكمة وجود العقد وتحقق الشرط (السداد)، وحكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670367702 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه تم التعاقد بين موكلته وبين المدعى عليه:ـا بتاريخ 1445/04/25هـ على أن تقوم موكلته بـ(نسبة 10% من المبالغ المحكوم) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571228046) وتاريخ 1445/10/14هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر