دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بناءً على عقد نسبة (10%) من المبلغ المحكوم به في دعوى سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670367702
رقم الحكم
4630342486
التاريخ الهجري
24 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بناءً على عقد نسبة (10%) من المبلغ المحكوم به في دعوى سابقة. - ثبت للمحكمة وجود العقد وتحقق الشرط (السداد)، وحكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670367702 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه تم التعاقد بين موكلته وبين المدعى عليه:ـا بتاريخ 1445/04/25هـ على أن تقوم موكلته بـ(نسبة 10% من المبالغ المحكوم) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571228046) وتاريخ 1445/10/14هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بناءً على عقد نسبة (10%) من المبلغ المحكوم به في دعوى سابقة — التجارية 1446هـ | ريحان