دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بموجب عقد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4570523193
رقم الحكم
4530539374
التاريخ الهجري
3 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-12-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بموجب عقد. - المدعي (المحامي) طالب بالباقي المستحق من الأتعاب. - المدعى عليه (الموكل) دافع بفسخ العقد وعدم استحقاق المدعي. - حكمت المحكمة لصالح المدعي وألزمت المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570523193 لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1441/07/14هـ على أن أقوم بـ(المرافعة وحضور الجلسات) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مصنع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470219655) وتاريخ 1444/03/27هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمبالغ مالية قدرها مليونين وخمس آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال قيمة تشغيل مصنع تمور.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حسب البند السادس باستحقاق المدعي لكامل الأتعاب في حال قام المدعى عليه بتوكيل آخر في الدعوى دون موافقة المدعي كتابياً؛ على أن أستحق مبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي متى انتهاء القية بحكم نهائي، والقضية، وعليه أستحق(100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي,. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 08/05/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فأحال على الطلب المقدم برقم (4510799679) المؤرخ في 5 / 5 / 1445هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليه فأحال على الطلب المقدم برقم (4510809240) المؤرخ في 6 / 5 / 1445هـ كما جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليه بإرفاق جواب بصيغة وورد فأرسل عبر المحادثة ما نصه وحيث لا توجد مصلحة للمدعي في إقامة هذه الدعوى كونها بلا مستند ولا يوجد سبب للدعوى من الأصل، فهي دعوى كيدية الغرض منها إشغال موكلي ومضايقته والإضرار به، فالمدعي يعلم قبل غيره أن الدعوى ليس لها مستند شرعي أو نظامي. وبالتالي يتعين عدم قبولها. أولا / يُجاب على حدوث التعاقد، ورقم الدعوى المرفوعة من/ (...)، وقيمة المطالبة في الدعوى المذكورة، وعلى استلام المدعي مبلغ 65,000 ريال من الأتعاب المتعاقد عليها: بأنه صحيح. وما عداه من تفسير المدعي للبند

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بموجب عقد — التجارية 1445هـ | ريحان