دعوى مطالبة بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570656709
رقم الحكم
4530695134
التاريخ الهجري
26 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2025-01-25

- دعوى مطالبة بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من أتعاب المحاماة (9,487 ريال) بعد ثبوت مماطلته في الدعوى الأصلية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570656709 لعام 1445هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وتم تحديد جلسة يوم 20/6/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحضر وكيل المدعية (...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى احالت على الصحيفة المحررة الموضوع : بصفتي وكيلا ً عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التفصيلية الشارحة لموضوع الدعوى وتحريرا ً لها وذلك على النحو التالي :- أولا ً : سبق للمؤسسة العائدة لموكلتي " مؤسسة(...)للزجاج – سجل تجاري رقم (...)" ، أن أقامت ضد المؤسسة العائدة للمدعى عليها " صالون (...)للتزيين النسائي ، سجل تجاري رقم (...)" الدعوى رقم (( 4470934414 )) وتاريخ 20/09/1444هـ ، قيدت لدى عدالة دائرة فضيلتكم الموقرة الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام ، طالبت فيها المدعى عليها مبلغ وقدره (( 94،870 ريال )) أربعة وتسعون الف وثمانمائة وسبعون ريال ، تمثل قيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها موكلتي لصالح المدعى عليها بموجب عقد المقاولات المبرم بينهما والمؤرخ في 13/06/1443 هـ الموافق 16/01/2022م . ثانيا ً : تداول نظر الدعوى المشار إليها بالجلسات وبجلسة 26/10/1444هـ أصدرت دائرة فضيلتكم الموقرة الحكم رقم (( 4430900925 )) والمؤرخ في 28/10/1444هـ ، والقاضي بإلزام المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...)صاحبة صالون (...)للتزين النسائي – سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (...)هوية وطنية رقم (...)صاحبة مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره ( 98،870 ريال ) ثمانية وتسعون الف وثمانمائة وسبعون ريال . ولم تقتنع المدعى عليها أيضا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان