دعوى مضاربة في سوق الأسهم، دفع فيها المدعي مبلغ 150,255 ريال للمدعى عليه لاستثماره

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470106395
التاريخ الهجري
25 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-16
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مضاربة في سوق الأسهم، دفع فيها المدعي مبلغ 150,255 ريال للمدعى عليه لاستثماره، ولم يرد المبلغ. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً، وأحالت الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. - استأنف المدعي الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد النظامي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4470106395لعام1444ه

المدعي: [اسم] صالح غرسان [اسم] المدعى عليه: [اسم] طالع [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٢٥٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في سوق الاسهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بالإيفاء)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحوالات البنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٢٥٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق) استنادًا على أنه (لم يقدم ما يثبت انه قام باستثمار الاموال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، قدم مذكرة تضمنت أن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مضاربة في سوق الأسهم، دفع فيها المدعي مبلغ 150,255 ريال للمدعى عليه لاستثماره — التجارية 1444هـ | ريحان