دعوى مستعجلة مقدمة من المدعي تطلب وقف تنفيذ قرار لمحكمة التنفيذ
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670402840
- رقم الحكم
- 4630340856
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مستعجلة مقدمة من المدعي تطلب وقف تنفيذ قرار لمحكمة التنفيذ. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شروط الاستعجال وعدم اختصاص الدائرة بنظرها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670402840 لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الضيافة المحدودة
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة ، فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/ 04/ 1446هــ ، وفيها: حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 1446/04/13هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه تم التبليغ، وبسؤال وكيلة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية