دعوى مستعجلة لإثبات الحالة الإنشائية لمشروع بناء بعد منع المدعية من دخول موقع العمل

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570165387
التاريخ الهجري
20 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-06
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مستعجلة لإثبات الحالة الإنشائية لمشروع بناء بعد منع المدعية من دخول موقع العمل. - حكمت محكمة أول درجة بإثبات حالة المشروع وفق تقرير الخبير. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم اختصاص الدائرة المستعجلة بنسبة الأعمال لمنفذها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال إنشائية في المشروع محل العقد، وقد انتهت موكلتي من أول الإنشاءات الخرسانية، ونظرًا لمنع المدعى عليها موكلتي من دخول موقع العمل وتأزم العلاقة، أطلب إثبات الحالة الإنشائية للمشروع محل العقد، كي تتمكن موكلتي من مطالبة المدعى عليها أجرة أعمالها الإنشائية المستحقة. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بإثبات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى مستعجلة لإثبات الحالة الإنشائية لمشروع بناء بعد منع المدعية من دخول موقع العمل — الاستئناف 1445هـ | ريحان