دعوى مستعجلة تطلب منع المدعى عليه من السفر بسبب مخاوف من هروبه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570532961
- رقم الحكم
- 4530574936
- التاريخ الهجري
- 6 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مستعجلة تطلب منع المدعى عليه من السفر بسبب مخاوف من هروبه. - رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء الشروط النظامية للقبول.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570532961 لعام 1445ه
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته ونصها: توجد قضية قائمه على رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها والشركة تعاني
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية