دعوى مستعجلة تطلب منع المدعى عليه من السفر بسبب مخاوف من هروبه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570532961
رقم الحكم
4530574936
التاريخ الهجري
6 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مستعجلة تطلب منع المدعى عليه من السفر بسبب مخاوف من هروبه. - رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء الشروط النظامية للقبول.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570532961 لعام 1445ه

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته ونصها: توجد قضية قائمه على رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها والشركة تعاني

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى مستعجلة تطلب منع المدعى عليه من السفر بسبب مخاوف من هروبه — التجارية 1445هـ | ريحان