دعوى مستعجلة تطلب التحفظ على مستندات تأمينية متعلقة بحادث مركبة المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471030475
- رقم الحكم
- 4431002154
- التاريخ الهجري
- 24 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-13
- دعوى مستعجلة تطلب التحفظ على مستندات تأمينية متعلقة بحادث مركبة المدعي. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٠٤٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبقيدها الكترونيا باشرت الدائرة نظرها فعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة جاء فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في علاقة بائع ومشتري، ومبررات الطلب قرار لجنة الاستئناف في الفصل في المنازعات التأمينية أما مبررات حالة الاستعجال: أن المدعى عليه وموظفها ارتكبا عدة أفعال: التفريط بالعهود
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية