دعوى مستحقات تعاقدية بين شركتين بشأن أعمال مقاولات توريد وتركيب

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570846480
رقم الحكم
4530985982
التاريخ الهجري
19 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مستحقات تعاقدية بين شركتين بشأن أعمال مقاولات توريد وتركيب. - أقر المدعى عليه بجزء من المطالبة، وقضت المحكمة بإلزامه بدفع المبلغ المعترف به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٦٤٨٠ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بعقد أعمال مقاولات توريد وتركيب والمؤرخ بتاريخ ٣١- ٠٥ -٢٠٢٠م الموافق ٠٨-١٠-١٤٤١هـ برقم تسلسلي BOQ-QCC-TASKEEN-WJH-٠١، على أن تقوم موكلته بجميع أعمال العقد، والمتمثل في (أعمال الخرسانات مع المواد، وأعمال كهرباء وسباكة بدون مواد)، بقيمة إجمالية للأعمال المنفذة وقدرها (٥,٣٣١,٧٦٩.٣) خمسة مليون وثلاثمائة وواحد ثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وثلاثون هللة وفق ما جاء في العقد مع ملاحقه وما يتم حصره على أرض الواقع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مستحقات تعاقدية بين شركتين بشأن أعمال مقاولات توريد وتركيب — التجارية 1445هـ | ريحان