دعوى مسؤولية مدير شركة يطالب فيها الشريك الرئيسي بتعويض قدره 400,000 ريال عن أضرار نجمت

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570105003
التاريخ الهجري
2 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-01
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مسؤولية مدير شركة يطالب فيها الشريك الرئيسي بتعويض قدره 400,000 ريال عن أضرار نجمت عن إهمال المدير المدعى عليه في إدارة الشركة. - قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء شرط الإبلاغ النظامي للمدير قبل رفع الدعوى بمدة 14 يوماً وفقاً لنظام الشركات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570105003 لعام 1445 هـ

المدعي: (......)

المدعى عليه: (.....)  الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- وذلك في أن المدعية وكالة تقدمت بدعوى نصها: حيث إن موكلي والمدعى عليه شركاء في شركة (......) س.ت (...) بتاريخ 6/6/1443هـ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عنوانها الدمام، براس مال (50000) خمسون الف ريال، عدد حصصها 100، يملك موكلي منها 70٪، والمدعى عليه 30٪، وللشركة مديرا واحد وهو المدعي عليه، حيث تفاجئ موكلي ببعض تجاوزات من المدعي عليه في الشركة وإهماله لها، وهي كالآتي: 1-شطب السجل التجاري لعدم تجديده: تفاجأ موكلي بإهمال المدعى عليه بانتهاء السجل التجاري للشركة بتاريخ 6/6/1444هـ ولم يجدده من رغم تنبيهات موكلي له، ولقد تم إرسال اخطار من وزارة التجارة بشطب السجل لعدم تجديده لتصبح الشركة كان لم تكن، مما جعل فعله مخالفا للمادة السادسة والعشرون من نظام الشركات الجديد، وقد تسبب بخسائر تتجاوز (100000) مئة ألف ر.س. 2- إهمال المصنع وعدم تشغيله، وعدم دفع الإيجار السنوي: كما تفاجئ موكلي بأن المدعي عليه كان يتعمد عدم تشغيل المصنع من رغم من تجهيز موكلي له، ومن رغم من محاولات موكلي بإعادة فتح المصنع وتشغيله إلا أن المدعي عليه يرفض ويماطل بذلك، مما تسبب خسائر كبيرة على موكلي وعلى الشركة بتفويت العديد من الفرص التعاقدية، كما ستقع الشركة بخسائر كبيرة إضافية لأجل صيانة المعدات بشكل كامل بعد ان توقفت عن العمل لمدة طويلة وإعادة تهيئة المصنع للعمل من جديد. ولا ننسى أن ننوه لفضيتكم بان المدعي عليه لم يدفع أجرة المصنع

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مسؤولية مدير شركة يطالب فيها الشريك الرئيسي بتعويض قدره 400,000 ريال عن أضرار نجمت — التجارية 1445هـ | ريحان