دعوى مسؤولية عقدية ضد الخطوط الجوية السعودية بسبب منع المدعي وعائلته من السفر على رحلة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2799
التاريخ الهجري
8/8/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مسؤولية عقدية ضد الخطوط الجوية السعودية بسبب منع المدعي وعائلته من السفر على رحلة جدة-فرانكفورت استناداً إلى أن تأشيرة الشنجن التي بحوزتهم صادرة من السفارة الفرنسية وليست الألمانية. - قضت المحكمة الإدارية بإلزامها بتعويض مادي قدره 22,508 ريالاً وتعويض معنوي قدره 8,000 ريال لثبوت خطئها ومخالفة تعليمات اتفاقية الشنجن.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٧٩٩ لعام ١٤٣٧ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٠٦٣ لعام ١٤٤٠ هـ تاريخ الجلسة ٨/٨/١٤٤٠ هـ -->

الموضوعات

عقد - نقل جوي - مسؤولية عقدية - تعويض - الإخلال بالتزامات العقد - عدم إركاب على رحلة جوية - مخالفة تعليمات الحصول على تأشيرة الدخول - عدم حجية التعميم حال تعذر اطلاع المسافر عليه - قيام أركان المسؤولية العقدية - التعويض عن الضرر المعنوي - سلطة المحكمة في تقدير التعويض.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه وعائلته عن خطئها المتمثل في عدم إكمالها إجراءات سفرهم على رحلة جدة فرانكفورت - استناد المدعى عليها إلى أن المدعي وعائلته لم يحصلوا على تأشيرة الدخول (الشنجن) من سفارة ألمانيا وجهتهم الأولى وفقاً لتوجيه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - الثابت تضمّن تعليمات استخراج تأشيرة (الشنجن) وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الدول الأعضاء أن على المسافر الراغب بالسفر إلى أكثر من دولة تتبع دول (الشنجن) التقدّم بالطلب إلى سفارة الدولة التي سيقضي بها الفترة الأطول، وهو ما قام به المدعي باستخراجه تأشيرات الدخول من القنصلية الفرنسية كونه سيقضي طيلة الفترة في فرنسا - عدم إخلال المدعي بأي التزام من الالتزامات التي يتضمنها عقد النقل المنعقد بشرائه للتذاكر: مما يجعل امتناع المدعى عليها عن نقله وعائلته إخلالاً بالتزامها العقدي

يوجب عليها تعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي وفقاً لتقدير المحكمة - عدم صحة احتجاج المدعى عليها بالتعاميم الداخلية المتعلقة باستخراج تأشيرة (الشنجن)، والتي لا يمكن اطّلاع المسافرين عليها؛ وذلك لمخالفتها للتعليمات الموضحة في اتفاقية (الشنجن) الموضوعة لمخاطبة المسافرين - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي وعائلته عن الضرر المادي والمعنوي.

مُسْتَنْدُ الْحُكْم

- تعليمات استخراج تأشيرة (الشنجن) الموضحة في اتفاقية (الشنجن) الموقعة بين الدول الأعضاء.

الوَقَائِع

بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٢/١٢/١٤٣٧هـ أقام المدعي دعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء منعها له ولعائلته من السفر على رحلة (جدة - فرانكفورت). وقال شرحاً لدعواه: أنه حجز على رحلة الخطوط السعودية من جدة إلى فرانكفورت يوم الاثنين الموافق ٧/٩/٢٠١٥م والعودة من فرانكفورت إلى جدة يوم

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى مسؤولية عقدية ضد الخطوط الجوية السعودية بسبب منع المدعي وعائلته من السفر على رحلة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان