دعوى مسؤولية ضد مدير سابق لشركة (...) للمطالبة بتعويض عن تحويلات مالية غير مبررة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470740630
التاريخ الهجري
27 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-14
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مسؤولية ضد مدير سابق لشركة (...) للمطالبة بتعويض عن تحويلات مالية غير مبررة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم صدور قرار من الشركاء وفق المادة 29 من نظام الشركات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470740630 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بزل المحدودة المدعى عليه: سعد [اسم] سعد بن خنين

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية [اسم] فلاح [اسم] الحلفي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (435537095)، وترخيص المحاماة رقم: (431539)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مديرًا في شركة بزل، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها: الرياض، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (100)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (30.000.00) ثلاثون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (3)، وقد تأسست في تاريخ 18/ 08/ 1438هـ الموافق 14/ 05/ 2017م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 23/ 07/ 1443هـ الموافق 24/ 02/ 2022م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في قيامه بتحويلات بنكية من حسابات الشركة بصفته مديرًا للفترة المذكورة دون مبرر لها، وأطلب إعادتها للشركة، وذلك بتاريخ 08/ 05/ 1443هـ الموافق 12/ 12/ 2021م، مما تسبب بخسارة فادحة على الشركة ماليًا ومطالبتها القضائية من الغير، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: تحويلات من حسابات الشركة إلى حسابات شخصية دون مبرر لها، ومقدار التعويض المطلوب (4.090.986.00) أربعة ملايين وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالًا سعوديًا؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (4.090.986.00) أربعة ملايين وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالًا سعوديًا، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يومًا من تقديم الدعوى، من تاريخ 23/ 02/ 1444هـ الموافق 19/ 09/ 2022م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله . وقد أرفق طي صحيفته عقد تأسيس شركة بزل المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)، مذيل بختم وزارة التجارة - إدارة السجل التجاري للشركات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 07/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدّعي وكالة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مسؤولية ضد مدير سابق لشركة (...) للمطالبة بتعويض عن تحويلات مالية غير مبررة — التجارية 1445هـ | ريحان