دعوى مرفوعة من موظف غير سعودي ضد وزارة الصحة يطلب فيها إلغاء تقويم أداء وظيفي بتقدير
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مرفوعة من موظف غير سعودي ضد وزارة الصحة يطلب فيها إلغاء تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضي) وإلغاء قرار إنهاء عقده واعتباره مجدداً بقوة النظام لمدة ثلاث سنوات، وصرف مستحقاته المتأخرة عن بدل السكن والنقل. - قضت الدائرة بإلغاء تقويم الأداء الوظيفي المطعون فيه، وإلزام الوزارة بإعداد تقويم بديل مماثل لآخر تقويم سابق، وإلزامها بصرف بدل السكن لمدة خمس سنوات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. - أيدت هيئة التدقيق الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
المُوَضَّعِيَّةَات
حَدَمة مدنية
- عقد توظيف - غير سعودي - حقوق وظيفية - قرارات وظيفية - تقويم أداء وظيفي - بدل سكن - بدل النقل - الإخطار بعدم الرغبة في تجديد العقد - وجوب ذكر أسباب ضعف المستوى في التقويم.
مطالبة المدعي إلغاء تقرير الأداء الوظيفي الصادر له بتقدير (مرضي) وإلغاء قرار عدم تجديد عقده مع المدعى عليها، وإلزامها بصرف مستحقاته المتأخرة - الثابت قيام تقرير الأداء محل الدعوى على أساس غير سليم؛ لعدم ثبوت تأخر المدعي عن أوقات الدوام، وعدم ثبوت تأخره في إنجاز المعاملات، سيما مع عدم ذكر أسباب ضعف مستوى المدعي مع وجوبه - إقرار معد التقرير السابق عن المدعي بأن التقرير محل الطعن لا يعطي صورة حقيقية لمستوى أداء المدعي - أثر ذلك: إلغاء تقويم الأداء الوظيفي، واعتماد تقويم أداء للمدعي مماثل لآخر تقويم أعد عنه - التزام المدعى عليها بنصوص العقد بإخطارها المدعي بعدم الرغبة في تجديد عقده قبل انتهاء مدته بأكثر من شهرين - أحقية المدعي في بدل السكن الذي أقرت به المدعى عليها، ورفض صرف بدل النقل؛ لجهالته - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف مستحقات المدعي المتأخرة عن بدل السكن، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الوَكَالِعُ
تنحصر وقائع هذه الدعوى حسبما يظهر من الأوراق في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه تعاقد مع وزارة الصحة في عام ١٤٠٤هـ لمدة ثلاث سنوات وباشر العمل في الوكالة المساعدة للطلب العلاجي ثم كلف بالعمل بقسم التفتيش الفني بإدارة الرخص الطبية بالوزارة وبلغ مجموع خدمته لدى الوزارة تسع سنوات وخلال هذه المدة لم يقع منه أي مخالفة طبية أو مهنية أو إدارية ولم يوقع عليه أي جزاء إداري وكان آخر تقدير أداء وظيفي له بتقدير جيد جداً وقد أعد التقرير رئيس قسم التفتيش الفني (...) وأضاف المدعي أنه بعد عودته من الإجازة السنوية لعام ١٤١٢هـ المؤجلة صدر خطاب بإعادته للعمل بالطب العلاجي الذي أعاره بصفة مؤقتة للعمل في إدارة الهيئات الطبية للقيام بعمل طبيب مجاز، بعد ذلك وجه له خطاباً يوضح عدم الرغبة في تجديد عقده، ثم طوي قيده لعدم الحاجة لخدمته، وأضاف المدعي أنه فوجئ بإصدار تقرير أداء وظيفي مغاير للحقيقة، وعن مدة أربعة أشهر فقط بتقدير (مرضي) وكان الهدف من إعداد هذا التقرير هو الإضرار به؛ لأن هذا التقرير يؤدي إلى عدم جواز التعاقد معه مع أي جهة أخرى سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فقد وضع اسمه بسبب هذا التقرير على قائمة الممنوعين من التعاقد معهم داخل المملكة، واستطرد المدعي إلى القول إنه لم يرتكب أي مخالفة ولم يقع منه ما يستوجب كل هذا الجزاء بل على العكس كان خلال عمله في الوزارة مثالاً للجد
والاجتهاد، كما أضاف المدعي أن الوزارة قد تأخرت في صرف مستحقاته عن بدل السكن حتى بلغت ما يقارب (مائة ألف ريال) ولقد تقدم بعدة تظلمات إلى الجهات المختصة بالوزارة بشأن طلب صرف هذه المستحقات ولكن دون جدوى مع حاجته الماسة لهذا المبلغ لتسديد ما عليه من التزامات مالية له ولأفراد عائلته، وخلص المدعي في استدعائه إلى طلب النظر في موضوعه. وأثناء نظر الدعوى قدم المدعي عددًا من المذكرات جاء فيها أن تقرير الأداء الوظيفي المطعون فيه باطل من وجوه فهو لم يحمل اسم معده أو مسمى وظيفته وأعد في ١١/٢/١٤١٣هـ واعتمد في ١٤/٢/١٤١٣هـ ولم يتبع معده الأصول النظامية المقررة لإعداد مثل هذه التقارير حسب اللائحة الصادرة عن الديوان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر