دعوى مرفوعة من موظف عسكري سابق أمام ديوان المظالم يطالب فيها بصرف بدل علاوة الشرطة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5/152/501
- التاريخ الهجري
- 2/13/1397
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مرفوعة من موظف عسكري سابق أمام ديوان المظالم يطالب فيها بصرف بدل علاوة الشرطة العسكرية واحتساب مدة دراسته في مدرسة سلاح الطيران لأغراض التقاعد. - قضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر طلب صرف العلاوة لكونه من الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية لا المدنية، وبعدم قبول الطلب الثاني لرفعه على غير ذي صفة، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٣/٦/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٤/١/٢٤/١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٥/١٥٢/٥٠١ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢/١٣/١٣٩٧هـ -->
الموضوعات
- اختصاص - عدم اختصاص ولائي - حقوق عسكرية - بدل علاوة الشرطة العسكرية. - دعوى - عدم قبول الدعوى - انتفاء الصفة - إقامة الدعوى على غير ذي صفة بشأن احتساب مدة الدراسة لأغراض التقاعد.
الأخطاء واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) في ٢٤/٣/١٣٩٧هـ.
التخمين
مطالبة المدعي بصرف بدل علاوة الشرطة العسكرية - حقوق مقررة في نظم الخدمة العسكرية والمادة الثامنة من نظام الديوان قصرت اختصاصه على نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية - عدم اختصاص ولائي. طلب المدعي احتساب فترة الدراسة بمدرسة سلاح الطيران لأغراض التقاعد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر