دعوى محاسبة ومسؤولية مدير شركة مقدمة من شريكين بسبب مخالفات إدارية ومالية ادعتا أنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4471170549
- رقم الحكم
- 4530388736
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى محاسبة ومسؤولية مدير شركة مقدمة من شريكين بسبب مخالفات إدارية ومالية ادعتا أنها تسببت في خسائر. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى محاسبة ومسؤولية مدير شركة مقدمة من شريكين بسبب مخالفات إدارية ومالية ادعتا أنها تسببت في خسائر. رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).
الوقائع
المدعيان شريكان في شركة منطقة الوقود المحدودة. المدعى عليه هو مدير الشركة. ادعى المدعيان أن المدعى عليه أخل بالتزاماته بموجب عقد التأسيس ونظام الشركات بعدم إصدار الميزانيات السنوية، وتكبيد الشركة خسائر تتجاوز رأس المال، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية متعددة (21 نقطة مفصلة في الدعوى). المدعيان طالبا بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخالفات.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المدفوعة زيادة على رأس مال الشركة من قبل
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر