دعوى محاسبة ومسؤولية مدير شركة مقدمة من شريكين بسبب مخالفات إدارية ومالية ادعتا أنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4471170549
رقم الحكم
4530388736
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى محاسبة ومسؤولية مدير شركة مقدمة من شريكين بسبب مخالفات إدارية ومالية ادعتا أنها تسببت في خسائر. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).

الملخص

دعوى محاسبة ومسؤولية مدير شركة مقدمة من شريكين بسبب مخالفات إدارية ومالية ادعتا أنها تسببت في خسائر. رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).

الوقائع

المدعيان شريكان في شركة منطقة الوقود المحدودة. المدعى عليه هو مدير الشركة. ادعى المدعيان أن المدعى عليه أخل بالتزاماته بموجب عقد التأسيس ونظام الشركات بعدم إصدار الميزانيات السنوية، وتكبيد الشركة خسائر تتجاوز رأس المال، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية متعددة (21 نقطة مفصلة في الدعوى). المدعيان طالبا بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخالفات.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المدفوعة زيادة على رأس مال الشركة من قبل

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى محاسبة ومسؤولية مدير شركة مقدمة من شريكين بسبب مخالفات إدارية ومالية ادعتا أنها — التجارية 1445هـ | ريحان