دعوى محاسبة مدير شركة من قبل شريك، تطالب بتعويض عن مخالفات مزعومة في الإدارة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470981225
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى محاسبة مدير شركة من قبل شريك، تطالب بتعويض عن مخالفات مزعومة في الإدارة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها بشكل واضح ومحدد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470981225 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] بن علي بن محمد الريس المدعى عليه : [اسم] بن خليفه بن [اسم] الخليفه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة جسور التطوير وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (تحميل موكلي مبلغاً قدره ( ٢.٤٦٦.٠٠٠ ) ريال دون مستند)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(تحميل موكلي مبلغاً قدره ( ٢.٤٦٦.٠٠٠ ) ريال دون مستند) وقيمته (٢,٤٦٦,٠٠٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وستة وستون ألفًا ريال سعودي، استناداً على(كونه مديراً للشركة)وتعويضي بمبلغ قدره(٢,٤٦٦,٠٠٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وستة وستون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تسليم موكلي الأرباح العائدة من بيع أحد مشاريع الشركة بقيمة ( ٣٢.١٣٨ ) ريال .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(عدم تسليم موكلي الأرباح العائدة من بيع أحد مشاريع الشركة بقيمة ( ٣٢.١٣٨ ) ريال .) وقيمته (٣٢,١٣٨.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، استناداً على(كونه مديراً للشركة)وتعويضي بمبلغ قدره(٣٢,١٣٨.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم تسلم موكلي الأرباح العائدة من بيع عقد المنفعة ، ونصيب موكلي منها ( ٢.٣١٣.٨٥٠ ) ريال .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(عدم تسلم موكلي الأرباح العائدة من بيع عقد المنفعة ، ونصيب موكلي منها ( ٢.٣١٣.٨٥٠ ) ريال .) وقيمته (٢,٣١٣,٨٥٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، استناداً على(كونه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر