دعوى للمطالبة بأتعاب محاماة وتعويض عن أضرار التقاضي بعد حكم سابق لصالح المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670331595
- رقم الحكم
- 4630305280
- التاريخ الهجري
- 22 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى للمطالبة بأتعاب محاماة وتعويض عن أضرار التقاضي بعد حكم سابق لصالح المدعي. - رفضت المحكمة الطلب لعدم إثبات أركان التعويض (الضرر والعلاقة السببية) بشكل قاطع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670331595 لعام 1446 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للخدمات التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق وأن أقام المدعي بصفته مالك مؤسسة اليوبي سجل تجاري رقم: (...) والمقيدة في المحكمة التجارية برقم (4571419558) وتاريخ 1445/12/04هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة المالية، بسبب العلاقة التي نشأت بين الطرفين، حيث كان المدعي يقوم بنقل البضائع المتمثلة في مواد غذائية وزراعية إلى القصيم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر