دعوى لفسخ عقد وكالة تجارية وإلغاء قيدها بسبب إخلال المدعى عليه بالتزاماته
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570260577
- رقم الحكم
- 4530251175
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى لفسخ عقد وكالة تجارية وإلغاء قيدها بسبب إخلال المدعى عليه بالتزاماته. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة (ضد الطرف الخطأ).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570260577 لعام 1445هـ
المدعي: شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة المدعى عليه: شركة إرادة وريادة للتطوير والإستثمار التجاري
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ 12/03/1445 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية: [اسم] [اسم] [اسم] ضعيان بموجب الوكالة رقم، بموجب الوكالة رقم (5694397) والصادرة من إدارة التوثيق بوزارة العدل بدولة الكويت والمرفقة بملف القضية، كما حضر وكيل المدعى عليها: محمد فلاح [اسم] هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (451366231)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأرفقت عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ملتمسين إبطال وفسخ عقد الوكالة التجارية بين الـمدعية والـمدعى عليها والتوجيه بشطب قيد الوكالة التجارية الـمقيدة باسم الـمدعى عليها شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر