دعوى لطلب ندب خبير على وجه الاستعجال لمعاينة أعمال بناء فيلا وتسجيل الحالة الراهنة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670149831
رقم الحكم
4630139236
التاريخ الهجري
30 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى لطلب ندب خبير على وجه الاستعجال لمعاينة أعمال بناء فيلا وتسجيل الحالة الراهنة. - رفضت المحكمة الطلب لعدم توفر شروط المعاينة الاستعجالية، حيث أن معالم المشروع قد حُفظت مسبقاً بتقرير استشاري المشروع وفقاً للعقد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٩٨٣١ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـ(...) ذكرت فيها إنه بتاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢١م تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بـ(...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للـ(...)تحت اشراف ومتابعة (...))، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢١م. لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى لطلب ندب خبير على وجه الاستعجال لمعاينة أعمال بناء فيلا وتسجيل الحالة الراهنة — التجارية 1446هـ | ريحان