دعوى لطلب معاينة عاجلة لإثبات حالة مشروع بناء متعثر خشية فوات المعالم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670172257
- رقم الحكم
- 4630162154
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى لطلب معاينة عاجلة لإثبات حالة مشروع بناء متعثر خشية فوات المعالم. - رفضت المحكمة الطلب لأن حالة المشروع مثبتة مسبقاً بتقرير الاستشاري المنصوص عليه في العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670172257 لعام 1446 هـ
المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(......)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 20/12/ 2021م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (......) بقطعة الأرض رقم (......) مخطط (.....) حي .(......)بمدينة الرياض مشروع .(......)صك رقم (311317000769) ومساحتها 350 متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت إشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (أ.....) ، وبقيمة مالية قدرها (517,143.52) خمسمائة وسبعة عشر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر