دعوى لتقديم طلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470300055
- التاريخ الهجري
- 17 جمادي الأول 1444
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى لتقديم طلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم. - قضت هيئة التحكيم برفض دعوى المحتكم (المدعي في الدعوى الأصلية) وإلزامه بدفع التكاليف. - حكمت دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية (بموجب نظام التحكيم) بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٠٠٥٥ لعام ١٤٤٤هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد شراء نسبة ١٠% من مؤسسة (...)) ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) من العقد المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ الذي ينص على أنه: " اتفق الأطراف على ان نصوص هذا العقد تفسر وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خلاف لا سمح الله حول تفسير أي من نصوص هذا العقد فيتم الاتفاق من جميع الأطراف على محكم مختص للنظر في هذا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر