دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولات

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
449015341
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولات. - رفضت المحكمة قبول الدعوى لعدم إثبات اللجوء إلى المصالحة الودية أولاً كما ينص العقد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 449015341 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة مجموعة المرشد للمقاولات المدعى عليه: شركة [اسم] علي القضيبي للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد اتفاق)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (14 - 4) من العقد المؤرخ في 13 /09 /1432هــ الذي ينص على أنه: "14-4 حسم الخلافات: يتعهد كلا الطرفين ببذل جهودهما لحل خلافاتهما بالطرق الودية والتفاهم المباشر فيما ينشأ (لا سمح الله) من خلافات حول

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولات — التجارية 1444هـ | ريحان