دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولات
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 449015341
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولات. - رفضت المحكمة قبول الدعوى لعدم إثبات اللجوء إلى المصالحة الودية أولاً كما ينص العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 449015341 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة مجموعة المرشد للمقاولات المدعى عليه: شركة [اسم] علي القضيبي للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد اتفاق)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (14 - 4) من العقد المؤرخ في 13 /09 /1432هــ الذي ينص على أنه: "14-4 حسم الخلافات: يتعهد كلا الطرفين ببذل جهودهما لحل خلافاتهما بالطرق الودية والتفاهم المباشر فيما ينشأ (لا سمح الله) من خلافات حول
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية