دعوى لاستحقاق قيمة خدمات إدارة وإنشاءات تم تنفيذها بموجب عقد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670087428
- رقم الحكم
- 4630273522
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى لاستحقاق قيمة خدمات إدارة وإنشاءات تم تنفيذها بموجب عقد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية ورفضت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٧٤٢٨ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٠م أبرم الطرفان المشار إليهم أعلاه اتفاقية تقديم خدمات إدارة الإنشاءات والإشراف لمصنع(...)في (...) مشروع رقم (...) والتي بلغت قيمتها الإجمالية (١,٥٥٥,٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال، بناءً على ما سبق قامت المدعية بتنفيذ جميع الأعمال المنوطة بها وإرسال الفواتير إلى المدعى عليها لكل شهر، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل قيمة الفواتير التي سلمت لها، ونفصلها كالآتي: فاتورة شهر مايو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٧٨,٥٦٥.٢٥) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وفاتورة شهر يونيو ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٩٤,٤٣٣.٠٤) أربع وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع هللات، والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر