دعوى لإبطال سند تنفيذي (شيك) ووقف تنفيذه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
3273
رقم الحكم
3273
التاريخ الهجري
28 جمادي الآخر 1442
التاريخ الميلادي
2021-02-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى لإبطال سند تنفيذي (شيك) ووقف تنفيذه، ادعت فيها المدعية أن المدعى عليه تحصل على المال عن طريق الحيلة وبغير رضاها. - شطبت المحكمة الدعوى واعتبرتها كأن لم تكن بسبب تغيب المدعية وعدم طلبها السير فيها خلال المدة النظامية بعد الشطب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناءً على القضية رقم 3273 لعام 1441 هـ

المقامة من/ مصنع شركة (…) سجل تجاري (…) ضد/ (…) هوية وطنية (…) ضد/ (…) هوية وطنية (…)

(الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، مفادها: لقد اتفق مالك موكلتي مع المدعى عليه الأول (…) على (…) لأحد المشاريع المتعلقة (…) لإحدى الشركات بالمنطقة الشرقية بنظام المشاركة، وبنسبة أرباح (22%)، وذلك بمعرفة الوكيل الشرعي لموكلي سابقاً المدعى عليه الثاني/ (…) ، وقد دفع المدعى عليه الأول مبلغ (3,250,000) ثلاثة ملاين ومائتان وخمسون ألف ريال لموكلتي وقد مضت مدة تزيد على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى لإبطال سند تنفيذي (شيك) ووقف تنفيذه — التجارية 1442هـ | ريحان