دعوى لإبطال سند تنفيذي (شيك) ووقف تنفيذه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 3273
- رقم الحكم
- 3273
- التاريخ الهجري
- 28 جمادي الآخر 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-02-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى لإبطال سند تنفيذي (شيك) ووقف تنفيذه، ادعت فيها المدعية أن المدعى عليه تحصل على المال عن طريق الحيلة وبغير رضاها. - شطبت المحكمة الدعوى واعتبرتها كأن لم تكن بسبب تغيب المدعية وعدم طلبها السير فيها خلال المدة النظامية بعد الشطب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناءً على القضية رقم 3273 لعام 1441 هـ
المقامة من/ مصنع شركة (…) سجل تجاري (…) ضد/ (…) هوية وطنية (…) ضد/ (…) هوية وطنية (…)
(الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، مفادها: لقد اتفق مالك موكلتي مع المدعى عليه الأول (…) على (…) لأحد المشاريع المتعلقة (…) لإحدى الشركات بالمنطقة الشرقية بنظام المشاركة، وبنسبة أرباح (22%)، وذلك بمعرفة الوكيل الشرعي لموكلي سابقاً المدعى عليه الثاني/ (…) ، وقد دفع المدعى عليه الأول مبلغ (3,250,000) ثلاثة ملاين ومائتان وخمسون ألف ريال لموكلتي وقد مضت مدة تزيد على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر