دعوى قضائية يطلب فيها المدعي (مدير سابق) إثبات عزله من إدارة شركة وإعفاءه من المسؤولية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4471129921
التاريخ الهجري
3 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-18
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى قضائية يطلب فيها المدعي (مدير سابق) إثبات عزله من إدارة شركة وإعفاءه من المسؤولية تجاه ديونها. - قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لخلل في الصفة (عدم رفعها على ذي صفة). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكن لأسباب موضوعية متعلقة بعدم جواز الطلب قضائياً حيث تم العزل بقرار شركاء وفق نظام الشركات.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471129921 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليهما ذكر فيها: أن موكله يطلب إثبات عزله من إدارة شركة (...) وشركاه وذلك لصدور قرار من الشركاء فيها بعزله لأنه ترتب عليها ديون ومستحقات مالية، ثم تقدم بطلب إعفاءه من المسؤولية تجاه الشركة لدى وزارة التجارة وأجيب بأنه لا يمكن عزله لكون السجل التجاري للشركة منتهي، ثم ختم لائحته بطلب عزله من الشركة وإعفاءه من المسؤولية تجاه الشركة. قيدت القضية وعقدت الدائرة جلسة 3/12/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار له بعاليه فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليهما وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم بيانات المدعى عليهما وتحرير الدعوى عبر النظام، كما رأت الدائرة رفع الجلسة لدراسة صفة المدعى عليهما. وفي جلسة 8/1/1445هـ، تبين عدم تبلغ المدعى عليهما وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم طلب إدخال لشركة (...) المقيدة بالسجل التجاري بمملكة البحرين برقم (...) وتاريخ م25/3/1982 فاستعد بذلك وعليه ستقوم الدائرة بإبلاغ المدعى عليهما شركة (...) و(...) وذلك بعد تقديم طلب الادخال. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد تقدم بطلب إدخال عبر النظام شركة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى قضائية يطلب فيها المدعي (مدير سابق) إثبات عزله من إدارة شركة وإعفاءه من المسؤولية — التجارية 1445هـ | ريحان