دعوى قضائية يطالب فيها فرد بإثبات شراكته في شركة مساهمة مقفلة بناءً على دفع مبلغ مالي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570244485
رقم الحكم
4530549869
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى قضائية يطالب فيها فرد بإثبات شراكته في شركة مساهمة مقفلة بناءً على دفع مبلغ مالي ووعود بحصص أسهم. - المحكمة قضت برفض الدعوى لعدم إثبات المدعي لأركان الشراكة النظامية والشرعية، واعتبرت العلاقة علاقة استثمار وليس شراكة في رأس المال.

الملخص

دعوى قضائية يطالب فيها فرد بإثبات شراكته في شركة مساهمة مقفلة بناءً على دفع مبلغ مالي ووعود بحصص أسهم. المحكمة قضت برفض الدعوى لعدم إثبات المدعي لأركان الشراكة النظامية والشرعية، واعتبرت العلاقة علاقة استثمار وليس شراكة في رأس المال.

الوقائع

في عام 1425 هـ، استجاب المدعي لدعوة للمساهمة في مشروع لإنشاء كلية/جامعة أهلية في مجال التعليم الصحي. دفع المدعي مبلغاً إجمالياً قدره 600,000 ريال سعودي على دفعات لحساب الكلية/الجامعة. تم توجيه خطاب للمدعي (بتاريخ 11/03/2007م) موقع منسوباً لشخص (علي [اسم]) يبين أن عدد الأسهم الخاصة بالمدعي هي 12,000 سهم. تحولت المنشأة لاحقاً إلى شركة مساهمة مقفلة (شركة جامعة رياض

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى قضائية يطالب فيها فرد بإثبات شراكته في شركة مساهمة مقفلة بناءً على دفع مبلغ مالي — التجارية 1445هـ | ريحان