دعوى قضائية ناشئة عن عقد مضاربة تجارية بين المدعي والمدعى عليه (شركة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571369906
- رقم الحكم
- 4531152097
- التاريخ الهجري
- 7 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى قضائية ناشئة عن عقد مضاربة تجارية بين المدعي والمدعى عليه (شركة). - تم فسخ العقد واتفاق على تسليم رأس المال والأرباح خلال مدة محددة، ولكن المدعى عليه لم يف بالتزامه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق كاملاً للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4571369906لعام1445ه
المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: حيث أنه في تاريخ 28/12/1443هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تشغيل رأس مال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال بموجب عقد مكتوب (عقد شركة مضاربة) وانتهت مدة التعاقد وتم فسخ العقد بتاريخ 27/10/1444هـ على أن يتم تسليم موكلتي مبلغ وقدره (70,343.00) سبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال عبارة عن رأس المال شامل الأرباح وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ فسخ العقد (مرفق) علما أن المهلة انتهت منذ تسعة أشهر تقريبا والمدعى عليها تماطل موكلتي بوعود مستمرة على تسليمها رأس المال والأرباح
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر