دعوى قضائية ناشئة عن عقد شراكة تضمن بند تحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470475307
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-08
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى قضائية ناشئة عن عقد شراكة تضمن بند تحكيم. - طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها بعد امتناعها عن التعيين وفق النظام. - قضت محكمة الاستئناف بتعيين محكم عن المدعى عليها لتسوية النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470475307 لعام 1444 هـ
المدعي: غرمان مهدي [اسم] [اسم] المدعى عليه: شركة نيلوفر الشمال المحدودة
الوقائع: تتلخص وقـائـع هـذه الـقـضـيـة في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى تضمنت/ أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة نيلوفر الشمال المحدودة) والطرف الثاني: (غرمان بن مهدي [اسم] [اسم]) على "شراكة"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) الذي ينص على (في حال نشوء أي نزاع او خلاف لا قدر الله ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٣هـ، ومكان التحكيم جدة، ونظراً للمسوغات الآتية: (دفعت مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، للمدعى عليه على سبيل شراكة على أن توزع الأرباح شهرياً و لم يسلمني أرباح، واشتريت للمدعى عليه مواد غذائية بقيمة مائتا ألف ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر