دعوى قضائية لإلغاء قرار إداري صادر عن إدارة العلامات التجارية يقبل تسجيل علامة لطرف ثالث
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670048180
- رقم الحكم
- 4630217935
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
- دعوى قضائية لإلغاء قرار إداري صادر عن إدارة العلامات التجارية يقبل تسجيل علامة لطرف ثالث. - أسست المدعية طعنها على تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامتها التجارية المسجلة وأسبقيتها. - بينت المحكمة أن علامة المدعية قد شُطبت بحكم قضائي سابق، مما أفقدها السند النظامي للطعن. - رفضت المحكمة الدعوى وأيدت القرار الإداري.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٨٠لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في (...) و(...) –والمصدقة ب(...) الصادر ضمن ما ورد باتفاقية لاهاي المؤرخة في ٠٥/١٠/١٩٠١م بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأبيض داخل دائرة بخلفية سوداء) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والمقاهي والمطاعم، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٢٧/٠٦/٨هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٦/٠٤/٩هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٦/٠٤/٩هـ، والمملوكة باسم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر