دعوى قضائية تهدف إلى إثبات عدم استحقاق المدعى عليه (شركة) لشيك حرره المدعي (فرد) كجزء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571188496
- رقم الحكم
- 4531058470
- التاريخ الهجري
- 15 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى قضائية تهدف إلى إثبات عدم استحقاق المدعى عليه (شركة) لشيك حرره المدعي (فرد) كجزء من تسوية مديونية. - انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك، معللةً بأن الشيك مرتبط باتفاقية تسوية تم الفصل في مستحقاتها بحكم قطعي سابق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٨٨٤٩٦ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المحامي/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧ه بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥ه والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وكيل المدعي المشار إليه أعلاه؛ في حين تبين تعذر إبلاغ المدعى عليها إلكترونياً وفقاً لمهام التبليغ المرصودة في النظام بالرقم (١٠٢٠٤٣٦٥٩) و الرقم (١٠٢٧١٧٠٦٢) وقد أرفق وكيل المدعية بينات وكيل المدعى عليها في السعودية وجرى إضافته في النظام لإبلاغه بموعد الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة التحضيرية لما تقدم. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في يوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ه استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ . وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه آنفاً؛ كما حضر المحامي/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٩ه بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من وزارة العدل ب(...) والمصدق من قبل وزارة العدل السعودية بالرقم (...) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها والتي تضمنت ما ملخصه: أن موكله بينه وبين المدعى عليها تعامل تجاري نتج عنه مديونية تمت جدولتها وقد حرر موكله للمدعى عليها الشيك رقم (٨٧٣٦٧) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ وقدره (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ ونظراً لأن قيمة الشيك أصبحت مستحقة بموجب حكم قطعي ؛ فإن موكله يطلب في هذه الدعوى إثبات عدم استحقاق المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر