دعوى فسخ عقد مشاركة في شركة بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته التعاقدية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571271258
- رقم الحكم
- 4531066225
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى فسخ عقد مشاركة في شركة بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته التعاقدية. - حكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد مبلغ المساهمة البالغ 600,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٢٥٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته قد أبرمت عقد مع المدعى عليها لدخولها شريكة في الشركة المدعى عليها وذلك من خلال مساهمتها بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال بنسبة قدرها (١.٣٩%) بعدد (١٢٠) حصة، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وفقاً للأسباب التالية: ١/التزمت موكلته بالمساهمة ووقعت العقد المبدئي المرفق بملف الدعوى إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد حيث نص العقد في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر