دعوى فسخ عقد شراكة في مشروع كوفي بسبب ادعاء استحالة التنفيذ وعدم العلم بالمشروع ووجود

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670069558
رقم الحكم
4630147021
التاريخ الهجري
23 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى فسخ عقد شراكة في مشروع كوفي بسبب ادعاء استحالة التنفيذ وعدم العلم بالمشروع ووجود شركاء آخرين. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي ادعاءاته وقدم المدعى عليه أدلة على علم المدعي بالمشروع ومشاركته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٩٥٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط كوفي لتقديم المشروبات حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٥م، في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧%) سبعة بالمئة وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراكة إدارة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٤٤٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (لم تبدأ) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠هـ.) وانتهى إلى المطالبة بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب (استحالة التنفيذ). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٩/٠١/١٤٤٦هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٦هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٥هـ، وحضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة وأرسل نصها عبر المحادثة الكتابية تضمنت: بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٥هـ، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها على إنشاء كوفي (مقهى) وأن يكونوا هم الشركاء فقط و قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال للبدء بالشراكة، على ان تدفع المدعى عليها مبلغ (٤٤٠,٠٠٠) ريال وتفاجئ موكلي قبل توقيع العقد أن المدعى عليها قامت بإدخال أكثر من شريك بالعقد دون موافقة موكلي، ورفض موكلي توقيع العقد بحجة وجود شركاء لم يتم الاتفاق عليهم ونطلب فسخ العقد واسترداد رأس المال والبالغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي. وباطلاع الدائرة سألته عن آلية تسليم المبلغ فقرر ما نصه: تم تحويل مبالغ لحساب المدعى عليها وسوف يتم تفصيلها كالاتي:٠- ١- بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م تم تحويل مبلغ ٣٠,٠٠٠ريال ثلاثون الف ريال .٢- بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٣م تم تحويل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى فسخ عقد شراكة في مشروع كوفي بسبب ادعاء استحالة التنفيذ وعدم العلم بالمشروع ووجود — التجارية 1446هـ | ريحان