دعوى فسخ عقد شراكة بين شركة ومؤسسة لتنظيم رحلات عمرة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
439031711
رقم الحكم
4430247621
التاريخ الهجري
19 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-14

- دعوى فسخ عقد شراكة بين شركة ومؤسسة لتنظيم رحلات عمرة، حيث طالب المدعي بإعادة رأس ماله وإلغاء الشراكة لعدم التزام الطرف الآخر بالبنود. - المحكمة قضت بعدم صفة المدعى عليه الأول (الوكيل) وفسخ عقد الشراكة لكونه عقداً جائزاً غير محدد المدة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439031711 لعام 1443 هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تتقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 5/ 1443ه تشير الدائرة أنه حصلت مشكلة تقنية وأنها تنظر هذه القضية في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وأنه تم إبلاغه هاتفيا بالدخول على القضية عن طريق البرنامج فرفض ذلك وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأن هناك شراكة بين موكلتي شركة (...) للإدارة والتشغيل سجل تجاري (...) وبين المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم الرحلات السياحية برقم سجل تجاري (...) لصاحبها (...) برقم هوية (...) وقد تضمن العقد بنوداً تنص على العمل المتفق عليه ومنها ما نص عليه البند الرابع (رابعاً: اتفق الطرفان على أنه بعد خروج تصريح العمرة والبدء الفعلي في العمل، فإنه بعد خصم المصاريف التشغيلية للمشروع ورجوع رأس المال والضمان البنكي للطرف الثاني؛ فإن الأرباح تقسم بين الطرفين في الخمس السنوات الأولى للمشروع على النحو التالي: 1- الطرف الأول: له نسبة (40%) من الأرباح.2- الطرف الثاني: له نسبة (60%) من الأرباح. وقد جرى دفع مبلغ الشراكة وقدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي كضمان مالي لمتطلبات ترخيص وزارة الحج والعمرة وإن المدعى عليه لم يلتزم بالعمل المتفق عليه منذ إبرام العقد، كما أنه لم يقدم أي حسابات أو تقارير كما هو متفق عليه، وهو ما نص عليه البند الثامن في العقد المبرم: (ثامناً: اتفق الطرفان على أنه بعد بدء المشروع يكلف مكتب محاسب قانوني لمراجعة وتدقيق الحسابات سنوياً، وتقديم تقرير للطرفين بهذا الخصوص) وطلب نهاية إعادة رأس ماله البالغ قدره (2,000,000) مليونا ريال، وفي جلسة 1/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بأنه لا صفة له في الدعوى، فواجهته الدائرة بالعقد الموقع من قبله والذي ذكر فيه بأنه صاحب المؤسسة المدعى عليها، فذكر بأنه وقع ذلك سبق قلم وبينه في ملحق العقد، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد على الدعوى وإرفاق ما ذكره من ملحق العقد والسجل التجاري للمؤسسة،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى فسخ عقد شراكة بين شركة ومؤسسة لتنظيم رحلات عمرة — التجارية 1444هـ | ريحان