دعوى غبن فاحش في بيع حصص شركة، حيث ادعت المدعية (طبيبة) أنها اشترت حصة 30% من المدعى عليه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571034411
- التاريخ الهجري
- 25 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى غبن فاحش في بيع حصص شركة، حيث ادعت المدعية (طبيبة) أنها اشترت حصة 30% من المدعى عليه في شركة (...) بمبلغ 3,800,000 ريال بينما القيمة العادلة لا تتجاوز 1,500,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات الغبن أو التغرير، ولأن المدعية تاجرة ولا يغبن التاجر، ولأن العقد نص على إقرارها بعدم الأحقية في الادعاء بالغبن. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٤١١ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريكة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (مدينة (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/١١/١٢هـ، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/١١/١١هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أنه بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ٢٠٢٣م قامت المدعية بشراء حصة المدعى عليها في شركة (...) والبالغة (٣٠%) من رأس المال مقابل مبلغ قدره (٣,٨٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال ونظرا لكون البيع نتج عن غبن فاحش بالنظر لقيمة الشركة السوقية التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال وكون المدعية تعمل طبيبة ولا تحسن البيع والشراء والمماكسة الأمر الذي جعل المدعى عليها تغرر بها وتوقعها في غبن فاحش ناتجة عن الخديعة والغش والتدليس عند بيعها لحصتها البالغة (٣٠%) من رأس مال الشركة لذا تطالب بالحكم بثبوت الغبن الفاحش في البيع مع إنقاص قيمة شراء الحصص المباعة للقيمة العادلة ورد الزيادة للمدعية من المدعى عليها. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع حصص الشركة محل الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م بين طرفي الدعوى ممهور بتوقيعهما. ٢- عقد تأسيس الشركة محل الدعوى المعدل موثق بختم وزارة التجارة. ٣- تقييم الشركة محل الدعوى صادر من مقيم معتمد. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ وفيها: حضرت المدعية الوكالة ومدير الشركة المدعى عليها أصالة ووكيله، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ قدمت مذكرة عبر برنامج التيمز، تضمنت: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م قامت المدعية بشراء حصة المدعى عليها في شركة (...) والبالغة (٣٠%) من رأس
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر