دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (موظف) بأجور متأخرة عن شهر يناير 2025م بمبلغ 65,823 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4630907828
التاريخ الهجري
16 شوّال 1446
التاريخ الميلادي
2025-04-15
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (موظف) بأجور متأخرة عن شهر يناير 2025م بمبلغ 65,823 ريال. - ادعت المدعى عليها (صاحب العمل) أن المدعي تمتع بإجازات مرضية خلال تلك الفترة ويستحق فقط 20,475 ريال وفق المادة 117 من نظام العمل. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 20,475 ريال ورد باقي الطلب لعدم الاستحقاق. - استأنف المدعي الحكم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العمالية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4630907828 لعام 1446هـ المرافعة: الحمد لله وحده وبعد؛ ففي يوم الخميس 12/ 10/ 1446هـ في تمام الساعة 09:10 صباحًا ، ولدي أنا (...) قاضي الدائرة العمالية الثالثة عشرة، افتتحت الجلسة بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...)، المدونة بياناته سابقًا، كما حضرت المدعى عليها وكالة: (...)، سعودية الجنسية بموجَب الهُوية الوطنية رقم (...)؛ بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجَب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/09/26 ، الصادرة من الموثقين، وتحمل ترخيص المحاماة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالةً: هل استلم المدعي شيئًا من الأجور المتأخرة التي يطالب بها (وهي أجرة شهر 1 لعام 2025م)؟ أجاب قائلًا: لم يستلم موكلي أي أجر خلال هذا الشهر (وهو أجرة شهر 1 لعام 2025م)، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: نصادق على عدم إعطاء المدعي أجرة هذا الشهر، والسبب في عدم إعطاء المدعي أجرة هذا الشهر أنه لم يعمل فيه مطلقًا، وذلك لكونه تقدم بإجازات مرضية، ومن ضمنها هذا الشهر (شهر 1 لعام 2025م)، وعليه فلا يستحق المدعي عن أجرة هذا الشهر سوى مبلغ قدره: (20475) ريال؛ بناءً على أحكام المادة (117) من نظام العمل، وتمَّ إيضاح هذا الأمر بالمذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 26/ 08/ 1446هـــ، والمذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446هـــ، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب قائلًا: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها آنفًا، والصحيح أن موكلي عمل خلال شهر (1) لعام 2025م بشكل كامل وعمل دائم ومتواصل دون انقطاع أو تغيب خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق أجره الشهري كاملًا، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالةً: ما تقول في الإجازات المرضية التي قدمتها المدعى عليها وكالة في المذكرات الجوابية المذكورة آنفًا؟ أجاب قائلًا: بالنسبة للإجازات التي قدمتها المدعى عليها وكالة في مذكرتها الجوابية المذكورة آنفًا والتي تخص موكلي فهذه كلها صحيحة، سوى أن موكلي لم يزود المدعى عليها بها، وإنما منصة صحتي هي التي زودت صاحب العمل (المدعى عليها) بهذه الإجازات الخاصة بموكلي، علمًا أن موكلي كان يعمل خلال هذه الفترة بعمل دائم ودوام متواصل خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق أجره

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (موظف) بأجور متأخرة عن شهر يناير 2025م بمبلغ 65,823 ريال — العمالية 1446هـ | ريحان