دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (قائد القسم البحري) بأجر ساعات إضافية عن العمل في أيام
استئنافتأييدآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4630775946
- التاريخ الهجري
- 19 شَعبان 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-02-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (قائد القسم البحري) بأجر ساعات إضافية عن العمل في أيام الراحة (الجمعة) بمبلغ 645,868.80 ريال عن 2,880 ساعة. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى استناداً إلى حجية الأمر المقضي (المادة 86 من نظام الإثبات) لحكم استئناف سابق (صك 4630066764) قضى بأن إجازة 28 يوماً بعد 28 يوماً عمل تشمل أيام الراحة والإجازة السنوية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
المرافعة: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-9-1445هـ ولم يحضر ممثل المدَّعى عليها والذي تعذر تبليغه بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم: (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة قائد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربع عشرة هللة، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية أجرة ساعات إضافية وعددها (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون ساعة في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملاً ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لذا أطلب إلزام المدعى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر