دعوى عمالية مطالب فيها صاحب العمل بتعويض عن إنهاء العامل للعلاقة العمالية دون سبب مشروع

ابتدائي

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
401484828
رقم الحكم
401484828
التاريخ الهجري
18 ذو الحِجّة 1440
التاريخ الميلادي
2019-08-20

- دعوى عمالية مطالب فيها صاحب العمل بتعويض عن إنهاء العامل للعلاقة العمالية دون سبب مشروع. - حكمت المحكمة بإلزام العامل بدفع تعويض للمدعية قدره 11,360 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلدى الدائرة العمالية الثالثة، وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة: 401484828 تاريخ الإحالة: 1440/11/13ه رقم القيد: 404027003 تاريخ القيد: 1440/11/13ه. والمقامة من المدعية: -الاسم: (...) لصيانة السيارات، نوع ورقم الهوية: (...): سجل تجاري، الصفة: المدعي، نوع الطرف: مؤسسة. ضد المدعى عليه: -الاسم: (...)، نوع ورقم الهوية: (...): إقامة نظامية: (...)، الصفة: مدعى عليه، نوع الطرف: فرد. المهنة: عامل، نوع العقد: -، مدته: -، تاريخ بدايته: -، تاريخ نهايته: -، نوع الأجر: أساسي- شهري، مقدار الأجر: 1200 ريال، مميزات وبدلات: -، رقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى عمالية مطالب فيها صاحب العمل بتعويض عن إنهاء العامل للعلاقة العمالية دون سبب مشروع — العمالية 1440هـ | ريحان