دعوى عقد إداري لإنشاء مستشفى حكومي، تطالب فيها المقاولة برد غرامة التأخير والإشراف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
290
التاريخ الهجري
26/3/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى عقد إداري لإنشاء مستشفى حكومي، تطالب فيها المقاولة برد غرامة التأخير والإشراف، وصرف قيمة الأعمال الإضافية، والتعويض عن تأخر صرف المستخلص الختامي، وعن أعمال الصيانة الوقائية والأعمال الخارجة عن نطاق العقد، وعن عمولات الضمان النهائي والدفعة المقدمة. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها (المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم) بدفع مبلغ (14,218,109.56) ريال للمدعية (شركة مقاولات)، ورفض ما زاد على ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - غرامة تأخير - غرامة إشراف - التأخر في تنفيذ العقد - تأخر الاستلام الابتدائي - تأخر صرف المستخلصات - مشاركة الجهة الإدارية في التأخير - عدم التقيد بمدة العقد - اتفاق ضمني - مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود - أعمال إضافية - إقرار - أعمال خارجة عن نطاق العقد - انتفاء التعميد - انتفاء البيئة - شمول أعمال الصيانة الوقائية بالتزامات العقد - تعويض - عمولة الضمان النهائي - عمولة الدفعة المقدمة لتنفيذ العقد - الالتزام بسريان الضمان النهائي حتى الاستلام النهائي - حجية وثائق المنافسة - مساهمة المتعاقد في الضرر - ربوية التعويض عن تأخر المستحقات.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها برد مبلغ غرامة التأخير والإشراف، وصرف قيمة الأعمال الإضافية والأعمال الخارجة عن نطاق العقد وأعمال الصيانة الوقائية، والتعويض عن عمولات الضمان النهائي والدفعة المقدمة للمشروع، والتعويض عن تأخر صرف المستخلص الختامي - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ مستشفى حكومي، وقيام المدعية بتنفيذ المستشفى خلال مدة تجاوزت المتفق عليها

ثم قيامها بمخاطبة المدعى عليها للاستلام الابتدائي، فتأخرت المدعى عليها في إجراءات الاستلام، ثم امتنعت عن الاستلام بناءً على أسباب لا تمنعها من الاستلام، ثم تأخرت مرة أخرى في إجراءات الاستلام وصرف المستخلص الأخير - تفريط المدعى عليها في استلام المشروع وصرف المستخلص الأخير للمدعية يزيد على تأخر المدعية في تنفيذ المشروع - مشاركة الطرفين في التأخير بتنفيذ التزامات العقد يدل على اتجاه إرادتهما إلى عدم التقيد بالمدة المتفق عليها؛ ومن ثم لا يحق للمدعى عليها إعمالاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، فرض غرامة التأخير والإشراف على المدعية - عدم قبول دفع المدعى عليها في تأخرها باستلام المشروع بأن نسبة الإنجاز وفق مستخلص الصرف عن الفترة الأخير لا تؤهل للاستلام؛ كون تلك النسبة غير قاطعة في إنجاز الأعمال الواقعية، سيما مع تجاهل المدعى عليها لطلب المدعية باستلام المشروع، وعدم إنذار المدعية عن التأخير، والتفريط باتخاذ إجراءات متابعة تنفيذ العقد خلال المدة المتفق عليها، ولمخالفة تلك النسبة تقرير الاستشاري المشرف على المشروع - استحقاق المدعية قيمة الأعمال الإضافية لإقرار المدعى عليها بالاستفادة منها، ولاعتمادها من قبل الاستشاري والمدعى عليها،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى عقد إداري لإنشاء مستشفى حكومي، تطالب فيها المقاولة برد غرامة التأخير والإشراف — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان