دعوى عقد أشغال عامة، تطالب فيه مقاولة بفسخ العقد وصرف المستخلصات المتبقية والإفراج

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
934
التاريخ الهجري
17/10/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى عقد أشغال عامة، تطالب فيه مقاولة بفسخ العقد وصرف المستخلصات المتبقية والإفراج عن الضمان النهائي والتعويض عن الأضرار. - قضت المحكمة الإدارية بفسخ العقد، وإلزام الجهة الإدارية بدفع المبلغ المستحق (المستخلص الثاني) للمقاولة، والإفراج عن الضمان النهائي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات التعويض. - أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - إيقاف تنفيذ العقد - تأخر صرف المستحقات - الامتناع عن تمديد العقد - الإخلال بالتزامات العقد - الإخلال باقتصاديات العقد - الفسخ القضائي للعقد - مستحقات العقد - مناط صرف المستحقات - قيمة الأعمال المنفذة - الإفراج عن الضمان النهائي - تعويض - حبس منفعة العمال - انتفاء البيئة - تسبب المتعاقد في الضرر - مصروفات تمديد الضمان النهائي - قيام أركان المسؤولية العقدية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، وصرف مستحقاتها، والإفراج عن الضمان النهائي، وتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على سفلته مخططات المنح، واتفاق الطرفين على إيقاف تنفيذ العقد مدة محددة لغرض تجديد عقد الاستشاري، وبعد استئناف تنفيذ العقد تأخرت المدعى عليها في صرف مستحقات المدعية لأكثر من سنتين بحجة عدم توفر السيولة، وامتنعت عن تمديد العقد؛ مما نتج عن ذلك توقف المدعية عن تنفيذ العقد، وصدور قرار المدعى عليها بسحب العمل وتنفيذه على حساب المدعية - تأخر المدعى عليها بصرف مستحقات المدعية يعدّ جسيمًا ومخالفًا للنصوص النظامية ومخللاً

بالتزامات العقد ومؤثراً باقتصادياته – عدم مشروعية قرار المدعى عليها بسحب العمل من المدعية وتنفيذه على حسابها؛ الأمر الذي يتقرر معه استحقاق المدعية لفسخ العقد، وقيمة المستخلصات المتبقية للأعمال المنفذة – عدم قبول الاحتجاج بما تضمنه النظام والعقد من عدم جواز تخلي المتعاقد عن تنفيذ التزاماته جراء إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها؛ كون إخلال المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها جسيماً، ولا يمكن معه استمرار المدعية في تنفيذ العقد – استحقاق المدعية الإفراج عن الضمان النهائي تبعاً لاستحقاقها فسخ العقد – استحقاق المدعية التعويض عن مصروفات تمديد الضمان النهائي عن الفترة التي تسببت بها المدعى عليها من تأخر تسليم موقع العقد، وإيقاف تنفيذ العقد، دون الفترة التي تسببت بها المدعية من تأخر المطالبة بفسخ العقد – عدم استحقاق المدعية التعويض عن أجور العمال خلال فترة إيقاف تنفيذ العقد؛ لانتفاء البيئة على حبس منفعة العمال لصالح العقد محل الدعوى، ولتأخرها في المطالبة بفسخ العقد – أثر ذلك: فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية، والإفراج عن الضمان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى عقد أشغال عامة، تطالب فيه مقاولة بفسخ العقد وصرف المستخلصات المتبقية والإفراج — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان