دعوى عقدية من مؤسسة خاصة ضد وزارة المالية والاقتصاد الوطني تطالب بعدم تحميلها تكاليف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
874/1/ق
التاريخ الهجري
25/10/1412
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى عقدية من مؤسسة خاصة ضد وزارة المالية والاقتصاد الوطني تطالب بعدم تحميلها تكاليف المياه التي قامت الوزارة بتأمينها على حسابها بسبب عدم استلامها البئر الثانية. - استندت المؤسسة إلى أن البئر الثانية لم تكن جاهزة عند استلام الموقع، بينما أكدت الوزارة أن محضر الاستلام الموقع من الطرفين لم يشر إلى أي تحفظ بشأن الآبار. - قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها هيئة التأقيق في ذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم المضيفة ٨٧٤/١/ق لعام ١٤١٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٢/د/١/٤ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٤٧/ت/١ لعام ١٤١٢هـ تاريخ الجلسة ٢٥/١٠/١٤١٢هـ

الموضوعات

عقد - صيانة وتشغيل - مسؤولية عقدية - التنفيذ على حساب - حجية محضر استلام الموقع.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بعدم تحميلها تكاليف المياه التي قامت بتأمينها على حسابها استناداً لعقد الصيانة والتشغيل المبرم بينهما - استناد المدعية إلى عدم قيامها باستلام البئر الثانية لمحل العقد لما تبين لها عند استلام الموقع على الطبيعة بأنه غير جاهز للتسليم وفقاً لشروط العقد - انحصار مثار النزاع في بيان ما إذا كانت المدعية قد استلمت البئر الثانية أو تحفظت على استلامه - الثابت من محضر استلام موقع الأعمال والموقع من الطرفين أن المدعية قامت بالمرور على كافة المباني والمعدات والأجهزة ووجدتها بصفة عامة في حالة جيدة عدا بعض الملاحظات التي لا تمنع من استلام الموقع، ودون ذكر أية إشارة أو تحفظ بشأن محطات المياه أو الآبار الأمر الذي يتبين منه ثبوت استلام المدعية للبئر الثانية؛ إضافة إلى ذلك فإن إشارة المدعية إلى عدم تشغيل البئر الثانية لم يرد إلا بعد مرور أكثر من عامين على بدء تنفيذ العقد، وأن ما ورد بتلك الإشارة يفيد أن البئر به كميات مياه جيدة وهذا تأكيد على ثبوت الاستلام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ ٨/٥/١٤١٠هـ تقدمت مؤسسة (...) للتجارة والتعهدات باستدعاء إلى الديوان قيد قضية برقم (٨٧٤/١/ق) لعام ١٤١٠هـ ضد وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وقالت شرحاً لدعواها: أنه بتاريخ ٩/٩/١٤٠٥هـ تعاقدت مع الوزارة المدعى عليها للقيام بعملية النظافة والصيانة والتشغيل لمركز الرقعي والحماطيات بناء على شروط ومواصفات الوزارة، وتضمن العقد مسؤولية المؤسسة عن تشغيل آبار المياه وتوفير المياه للمركز، وقبلت تلك المسؤولية بناء على ما يلي: ١- الشروط والمواصفات التي تنص في مادتها الخامسة - صحتها السابعة - على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى عقدية من مؤسسة خاصة ضد وزارة المالية والاقتصاد الوطني تطالب بعدم تحميلها تكاليف — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1412هـ | ريحان