دعوى عقدية تطالب فيها مسافرة بتعويضها عن أضرار مادية ومعنوية ناتجة عن وجود حشرة في وجبة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1899
- التاريخ الهجري
- 25/11/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى عقدية تطالب فيها مسافرة بتعويضها عن أضرار مادية ومعنوية ناتجة عن وجود حشرة في وجبة قدمت على متن رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الناقل الجوي بتعويض المدعية بمبلغ 5,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٩٩ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٢٥٠ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٥/١١/١٤٤٢هـ -->
الموضوعات
- عقد - نقل جوي - مسؤولية عقدية - تعويض - الإخلال بالتزامات العقد - اشتمال الوجبة على حشرة - تسمم غذائي - حجية التقرير الطبي - قيام أركان المسؤولية العقدية - التعويض عن الضرر المعنوي - سلطة المحكمة في تقدير التعويض - دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان - تخصيص النص العام - تدرُج الأنظمة. - مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها جراء إخلالها بعقد النقل الجوي المبرم معها - الثابت أن المدعية أكلت وجبة مقدمة على متن رحلة المدعى عليها، وقد اشتملت تلك الوجبة على حشرة أدت إلى تسمم المدعية وفقاً للتقرير الطبي؛ مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها - تضرر المدعية مادياً ومعنوياً من خطأ المدعى عليها - استحقاق المدعية التعويض وفق تقدير المحكمة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية.
بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة الإدارية بجدة في ٣٠/٣/١٤٤١هـ رفعت المدعية دعواها بغية الحكم بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها جراء خطأ المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وجاء فيها شرحاً لأسانيدها: أنه بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٩م الموافق يوم الثلاثاء ٩/١٦/٩٤٠هـ سافرت المدعية مع ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات على متن رحلة المدعى عليها رقم (SV١٣٢٣) على درجة الأعمال، خط سير (الرياض-حائل) وموعد إقلاع الرحلة كان في تمام الساعة (٩:٣٥) مساءً، وقد طلبت وجبةً في أثناء الرحلة، وعندما بدأت الأكل شعرت بطعم مستقدَر، فنظرت في الوجبة فوجدت فيها حشرةً (صرصور) فشعرت بالغثيان وبدأت بالاستفراغ، وكان لديها ورم في المعدة ما أدى لتشنجها، وقد أفزع ذلك
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر