دعوى عقدية أمام ديوان المظالم يطالب فيها متعهد مقاولات بتعويضه عن أضرار ناشئة عن تنفيذ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1818/1/ق
التاريخ الهجري
9/1/1412
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى عقدية أمام ديوان المظالم يطالب فيها متعهد مقاولات بتعويضه عن أضرار ناشئة عن تنفيذ عقدين لبناء 12 مدرسة لصالح وزارة المعارف. - قضت الدائرة برفض معظم الطلبات، وألزمت الوزارة برد مبلغ 6000 ريال فقط تم حسمه مرتين عن ذات الفترة لعدم وجود مراقب.

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية ١٨١٨/١/ق لعام ١٤٠٨هـ رقم الحكم الإيتدائي ٢٤/د/١/٤ لعام ١٤١١هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٧/ت/١ لعام ١٤١٢هـ تاريخ الجلسة ٩/١/١٤١٢هـ -->

الموصوفات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - تعويض - أعمال إضافية - التأخير في تقديم الضمان النهائي - انتفاء المسؤولية حال عدم التقصير - بذل الجهد في تسليم الموقع - عدم التحفظ على تغيير الموقع - الإخلال بالبرنامج الزمني - انتفاء ركن الضرر - انتفاء البيئة - الوفاء بالتزامات العقد - تكرار الحسم على ذات السبب - مناط الإفراج عن الضمان النهائي.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها تعويضها عن التأخر في تسليمها مواقع المدارس المتعاقد على إنشائها، وتغيير بعض المواقع، وتقصيرها في تنفيذ العقد، وإلزامها بقيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها، والإفراج عن الضمانات المقدمة منها - الثابت تأخر المدعية في تقديم الضمان النهائي، فضلاً عن النص في العقد على أن تأخر تسليم المواقع لأسباب غير التقصير والإهمال لا يُرتب مسؤولية على المدعى عليها - المقرر أن النص المذكور خفف عن المدعى عليها التزامها بتسليم الموقع وقلبه إلى بذل الجهد والعناية في التسليم دون أن تتحمل أي مسؤولية عن التأخير إلا إذا كان سببه يرجع إلى تقصيرها وإهمالها - عدم تحفظ المدعية على تغيير بعض مواقع المدارس، وعدم التزامها بالبرنامج الزمني مما ينتفى معه الضرر الذي تدعيه سيما وأن لديها

بقية المدارس المتعاقد عليها ولها صرف عمالتها ومعداتها إليها – قيام المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها عن قيمة الأعمال الإضافية التي كلفت بها المدعية، أما الأعمال الأخرى التي تطالب بها المدعية فلم تقدم ما يثبت تعميدها بها – عدم ثبوت تقصير المدعى عليها في تنفيذ العقد الذي تدعي المدعية إسهامه في إرباك العمل وإطالة مدة التنفيذ – سبق الحسم على المدعية لعدم اعتماد المراقب في إحدى المدارس، فلا وجه للحسم عليها مرة أخرى لذات السبب – أحقية المدعى عليها في الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى استكمال الأعمال بما فيها النواقص حتى تمامها – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية غرامة عدم وجود المراقب السابق حسمها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٧) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ. - المادة (٢١) من اللائحة

الانتقادات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى عقدية أمام ديوان المظالم يطالب فيها متعهد مقاولات بتعويضه عن أضرار ناشئة عن تنفيذ — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1412هـ | ريحان