دعوى عقدية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة مقاولة وزارة الإعلام بإعادة غرامة التأخير

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/690/ق
التاريخ الهجري
21/10/1410
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى عقدية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة مقاولة وزارة الإعلام بإعادة غرامة التأخير وأتعاب الاستشاري التي حسمتها من قيمة عقد تنفيذ مشروع بث الموجة المتوسطة بجدة. - ادعت المدعية أن تأخيرها في تنفيذ المشروع يرجع لأسباب قوة قاهرة (إغلاق طريق، تأخر استشاري، ظروف جوية، إضرابات عمال)، فرفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت تلك الأسباب أو لإخلال المدعية بضوابط العقد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم حكم هيئة التدقيق ٥٢٦/ت/١ لعام ١٤١٠ هـ تاريخ الجلسة ٢١/١٠/١٤١٠ هـ -->

المُوَضِعْتُ

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - غرامة تأخير - غرامة إشراف - انتفاء صعوبة الوصول للمشروع - التقصير في دراسة الأحوال الجوية لموقع المشروع - التأخير في اعتماد تصميم المشروع - انتفاء الأضرار - الإخلال بضوابط الإعفاء من التأخير بسبب القوة القاهرة - انتفاء التأخير باستلام المشروع - إقرار. مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها إعادة غرامة التأخير التي حسمتها من قيمة العقد المبرم بينهما على تنفيذ مشروع، وإعادة أتعاب الاستشاري خلال مدة التأخير - ادعاء المدعية بأن تأخّرها في تنفيذ التزامات العقد ناتج عن أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها، وهي إغلاق الطريق المؤدي للمشروع، وتأخر الاستشاري في اعتماد تصميم المشروع، وظروف الأحوال الجوية، وإضراب عمال الدول المورد منها بعض مواد المشروع عن العمل، وتأخر المدعى عليه باستلام المشروع - الثابت التزام المدعية بالعقد بإعداد مدخلها الخاص إلى المحطة ووجود عدة طرق مؤدية لها وليس طريقاً واحداً؛ ما ينتفي معه اعتبار إغلاق الطريق سبباً في التأخير - تأخر الاستشاري في اعتماد التصميم لم يؤثر على تنفيذ المشروع إذ إن المدعية لم تثبت أن العمل توقف خلال مدة التأخير - المدعية مسؤولة عن جمع معلومات وإجراء دراسات

عن الظروف الجوية المحيطة بالموقع، وأن تحتاط لها – تأخر شحن بعض المعدات بسبب سوء الأحوال الجوية وبافتراض أن ذلك قوة قاهرة إلا أن المدعية لم تثبت مدى تأثرها بها – إضراب العمال في الدول المورد منها بعض مواد المشروع عن العمل وإن كان طبقاً للعقد يعد قوة قاهرة، إلا أن المدعية قد سقط حقها في احتساب مدد الإضراب عن العمل وإضافتها إلى مدة العقد؛ لإخلالها بالمدد الواردة بالعقد بشأن إعفاء المقاول من التأخير بسبب هذه القوة – إقرار المدعية بتاريخ استلام المشروع ابتدائياً في محضر موقع منها، فضلاً عن تجاوز التاريخ المدعى به بانتهاء المشروع لل فترة المتفق عليها لتنفيذ العقد – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ ٤/١١/١٤٠٤ هـ تقدم المحامي (…) نيابة عن شركة (…) بعريضة دعوى إلى ديوان المظالم ذكر فيها: بأن موكلته تعاقدت مع وزارة الإعلام على تنفيذ مشروع جدة للموجة المتوسطة بقيمة إجمالية قدرها (٥٠٤, ٢١١, ١٨٢) ريالات ومدة العقد ستة وعشرون شهراً من تاريخ فتح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى عقدية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة مقاولة وزارة الإعلام بإعادة غرامة التأخير — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1410هـ | ريحان