دعوى عزل مدير شركة تقدم بها شريكان (المدعيان) يملكان 40% من رأس المال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571266791
- التاريخ الهجري
- 28 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-15
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى عزل مدير شركة تقدم بها شريكان (المدعيان) يملكان 40% من رأس المال، استناداً إلى مخالفات جسيمة ارتكبها المدير (المدعى عليه) منها التعاقد مع مؤسسته الخاصة دون ترخيص، وعدم دعوة الشركاء عند بلوغ الخسائر نصف رأس المال، وعدم إيداع القوائم المالية، وبيع أصول الشركة دون موافقة، وتصفية الشركة بطريقة غير نظامية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعزل المدير ورفض ما عدا ذلك من طلبات. - استأنف المدير الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع إضافة أسباب.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦٧٩١لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه:يتقدم الشركاء المدعين وهم الشريك (...) هوية رقم (...) وحصتها في الشركة ما نسبته ٣٠ بالمئة والشريك (...) هوية رقم (...) وحصته في الشركة ما نسبته ١٠ بالمئة بدعوى عزل المدير التنفيذي لشركة (...) (...) هوية رقم (...) والشركة تحمل سجل تجاري رقم (...) والمقيدة بوزارة التجارة بموجب عقد التأسيس رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢ ه والشركاء هم (...) وحصصها ٣٠ حصة بنسبة ٣٠ بالمئة من رأس مال الشركة والشريك (...) وحصنه ١٠ حصص بنسبة وقدرها ١٠ بالمئة من راس مال الشركة والشريك (...) وحصنه ٤٠ حصه بنسبة وقدرها ٤٠ بالمئة من راس مال الشركة والشريك (...) وحصنه حصتين بنسبة وقدرها ٢ بالمئة من راس مال الشركة والشريك (...) وحصنه ١٨ حصص بنسبة وقدرها ١٨ بالمئة من راس مال الشركة والشركة ليست تحت التصفية . وبناء على ما نص عليه عقد التأسيس في المادة العاشرة: ((عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون اخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت عير لائق). وبناء على ما نص عليه نظام الشركات في مادته ١٦٥ على انه : ( يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء اكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة ام في عقد مستقل - دون اخلال بحقهم في التعويض) ولما كان الخلاف بين الشركاء المدعين وبين المدعى عليه والذي لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه وانفراده بالإدارة للشركة وحيث ان الخلاف يعتبر من الأسباب المشروعة لعزل المدير ويتقدم الشركاء المدعين بطلب عزل المدير التنفيذي (...) وذلك للمبررات التالية وتم ارفاق البينات في مرفقات لائحة الدعوى في النظام ناجز عبر طلب إيداع مذكرة : ١. قيام المدير التنفيذي بالاستنقاع من اموال الشركة لصالح مؤسساته بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه ٢. بلوغ الخسائر نصف راس مال الشركة ولم يدعوا الشركاء للجمعية بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه مما تسبب في ديون على الشركة. ٣. وجود خلاف محتدم بين الشركاء المدعين وبين المدير التنفيذي بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه لا يمكن من خلاله انفراد المدعى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر