دعوى عاجلة تطالب بالتحفظ على شهادة ماجستير وبحث تخرج بدعوى أنها مبنية على غش وتزوير

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470964959
رقم الحكم
4430854411
التاريخ الهجري
17 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-08

- دعوى عاجلة تطالب بالتحفظ على شهادة ماجستير وبحث تخرج بدعوى أنها مبنية على غش وتزوير. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى لأن نشاط المدعى عليه (تعليم) هو نشاط مدني وليس تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470964959 لعام 1444 هـ

المدعي: وحيد [اسم] محمد بغدادي المدعى عليه: كليات الشرق العربي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (أتقدم بهذه الدعوى بخصوص مخالفة ارتكبتها كليات الشرق العربي بمنح مؤهل غير مشروع - للطالبة صفيه [اسم] الخطاف هوية (...) حصلت بموجبه على عرض وظيفي من شركة الاتصالات السعودية بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٧ استناداً لخطاب صادر من كليات الشرق العربي يحدد موعد مناقشتها لدرجة الماجستير بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٦ مفاده انجاز متطلبات الماجستير في القانون باستثناء مقرر الرسالة وتم توظيفها بموجبه وباشرت العمل بالشركة بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧ وكان من المقرر ان تقدم وثيقة التخرج خلال فترة التجربة للثلاث أشهر وتم التجاوز من قطاع الموارد البشرية وغض الطرف عن ذلك حيث أنها لم تناقش الرسالة إلا بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨ ولم تحصل على الوثيقة بعد التعديلات والمؤهل إلا بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٣٩ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٨ بعد حوالي ٧ أشهر من تاريخ التعيين الموظفة قامت بشراء بحث تخرج جاهز وهي رسالة تركز على القانون المصري ولا يوجد أي تطرق للقانون السعودي أو تطبيقاته وذلك للحصول على شهادة ودرجة الماجستير من كلية الشرق العربي من قسم القانون للعام الأكاديمي ١٤٣٩/٢٠١٨ وبصفتي شاهد على حادثة الغش ومساهم بالشركة ومتضرر أتقدم بهذه الدعوى)، ومبررات الطلب (بصفتي مساهم بشركة الاتصالات ومتضرر من الواقعة حيث تم قيد بحث رسالة الماجستير بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم التسجيل ٧٠٥٠٠٤ والاستدعاء بالرقم (٣٤٣.٠٩٩٩- ٥٨١ خ -١٤٣٩هـ) رقم الإيداع (١٤٣٩/٨٩٤٤) بعنوان المسئولية التقصيرية الالكترونية؛ على أنه بحث من عملها وذلك يندرج ضمن جرائم الغش والتزوير للحصول على درجه علمية وتم تقديم شكوى لمعالي وزير التعليم بالبرقية رقم ٢٣٠٧٠٣٣٦٢٣٠٣٤ وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ والمقيدة بديوان الوزارة برقم ٤٤٠٠٩٦٤٣٤٧ وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ والقيد رقم ٤٤٠٠٩٨٣٨٦١ بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ في وكالة التعليم الجامعي الأهلي وتنص المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عاجلة تطالب بالتحفظ على شهادة ماجستير وبحث تخرج بدعوى أنها مبنية على غش وتزوير — التجارية 1444هـ | ريحان