دعوى طلب عاجل للتحفظ على شيك بقيمة 1,105,000 ريال صادر كضمان في صفقة تجارية لتوريد بضائع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471115280
التاريخ الهجري
4 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2024-06-11
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى طلب عاجل للتحفظ على شيك بقيمة 1,105,000 ريال صادر كضمان في صفقة تجارية لتوريد بضائع. - ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يسلم البضاعة وتسبب في إيقاف خدماته التجارية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى سابقة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471115280 لعام 1444 هـ

المدعي: أيمن مبارك مسعود المولد االمدعى عليه: مؤسسة النباتي للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (اتفق موكلي مع المدعى عليه والدخول بصفقة تجارية بموجب اتفاق وتراضي بينهم على أن يقوم كل من الطرفين بما لديه من إمكانيات في عمل تجاري مساهمة المدعي تسويق المنتج وان يكون البيع على ضمانته مساهمة المدعى عليه بتوفير البطانيات (١١,٠٠٠) بطانية وقام موكلي بتحرير شيك مسحوب على البنك السعودي الفرنسي بقيمة (١,١٠٥,٠٠٠) ريال- مليون ومائة وخمسة ألف ضمانا للمدعي عليه في استيفاء حقه وفقا لطبعة العمل التجاري والاتفاق الذي جري بينهما فشل المدعي عليه في الالتزام مقابل الشيك محل العمل التجاري فلم يقم بتسليم موكلي البضاعة محل الاتفاق - بعدها تقدم المدعى عليه لشرطة الخليج وتم إيقاف خدمات موكلي مما تسبب لموكلي بأضرار بتعاملاته التجارية.)، ومبررات الطلب (إلزام المدعي عليه واجباره بتسليم الشيك لموكلي لعدم التزام

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى طلب عاجل للتحفظ على شيك بقيمة 1,105,000 ريال صادر كضمان في صفقة تجارية لتوريد بضائع — التجارية 1444هـ | ريحان