دعوى طلب عاجل لإثبات حالة مشروع بناء بسبب تعثر المدعى عليه في الاستكمال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670474668
- رقم الحكم
- 4630387153
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى طلب عاجل لإثبات حالة مشروع بناء بسبب تعثر المدعى عليه في الاستكمال. - رفض المحكمة قبول الطلب لعدم حضور المدعي جلسة النظر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670474668 لعام 1446 هـ
المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(.......)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعثر في استكمال البناء والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (سحب الاعمال) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 27/04/1446هـ ونظراً لعدم حضور المدعي رغم تبلغه برقم الإبلاغ: 776116614 قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: وحيث تقدم المدعي بطلبه لإثبات معاينة الحالة، وعقدت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم، وبناء على اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية (104)/ إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الوقت المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله. مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق قرارها.
نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية