دعوى طلب عاجل لإثبات حالة مشروع بناء بسبب تعثر المدعى عليه في الاستكمال

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670474668
رقم الحكم
4630387153
التاريخ الهجري
28 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى طلب عاجل لإثبات حالة مشروع بناء بسبب تعثر المدعى عليه في الاستكمال. - رفض المحكمة قبول الطلب لعدم حضور المدعي جلسة النظر.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670474668 لعام 1446 هـ

المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(.......)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعثر في استكمال البناء والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (سحب الاعمال) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 27/04/1446هـ ونظراً لعدم حضور المدعي رغم تبلغه برقم الإبلاغ: 776116614 قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب: وحيث تقدم المدعي بطلبه لإثبات معاينة الحالة، وعقدت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم، وبناء على اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية (104)/ إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الوقت المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله. مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق قرارها.

نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المصادر الرسمية

دعوى طلب عاجل لإثبات حالة مشروع بناء بسبب تعثر المدعى عليه في الاستكمال — التجارية 1446هـ | ريحان