دعوى طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح شركة الإلكترونيات المتقدمة ضد شركة الراسم المتحدة

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
449047122
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-15
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح شركة الإلكترونيات المتقدمة ضد شركة الراسم المتحدة. - حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449047122 لعام 1444هـ

المدعي: شركة الإلكترونيات المتقدمه المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الاعمال المحدودة

الوقائع: تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعية/ شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة شركة شخص واحد، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الاعمال المحدودة، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في 06/01/1443هـ، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح شركة الإلكترونيات المتقدمة ضد شركة الراسم المتحدة — الاستئناف 1444هـ | ريحان