دعوى طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري حول عقد شراء حصة في مؤسسة مقاولات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470300054
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاري حول عقد شراء حصة في مؤسسة مقاولات. - حكمت دائرة الاستئناف (بصفتها محكمة تنفيذ) بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٠٠٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)
المدعى عليه:
(...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد شراء نسبة ١٠% من مؤسسة (...) للمقاولات)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) من العقد المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ الذي ينص على أنه: " اتفق الأطراف على ان نصوص هذا العقد تفسر وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خلاف لا سمح الله حول تفسير أي من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر